Throughout history in almost every culture there has been the sordid practice of beheading. John the Baptist lost his head to King Herod. Louis XVI lost his under a French guillotine. But few would argue that beheading is just today, no matter what the rationale. The recent choreographed beheadings of ISIS have brought the issue once again to a head. Unfortunately, such video propaganda only feeds Islamophobia, even though there is no legitimate justification for such a practice in Islamic law or the sunna of the Prophet. Not one of the companions of the prophet is recorded as having decapitated an enemy; certainly the Prophet himself never committed such an act. Indeed, the blood-soaked ISIS spectacles are pornographic.
I recently came across a lengthy fatwa on the Islamic Sham Organization in response to the question if beheading is sanctioned in Islam. I attached it below as it is well worth reading.
السؤال:
ما Øكم Ø°Ø¨Ø Ø£Ø³Ø±Ù‰ الأعداء بالسكين؟ وهل هو Ùعلاً سنة نبوية يمكن اتباعها؟
الجواب:
الØمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
Ùقد أرسل الله سبØانه وتعالى رسولَه بالهدى والعدل والرØمة، Ùكان مما شرعه الإØسان ÙÙŠ استيÙاء العقوبات والØدود والقصاص، بأن تكون بأيسر طريقة وأسرعها، ومنعَ من كل ما Ùيه تعذيب وتمثيل، كتقطيع الأعضاء ÙˆØ§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø¨Ø§Ù„Ø³ÙƒÙŠÙ†ØŒ Ùإنها من الطرق الشنيعة والمنكرة ÙÙŠ القتل، وبيان ذلك Ùيما يلي:
أولاً: جاء الإسلام بتشريعات واضØØ© توجب التعامل مع الأسرى بالعدل والإØسان وبما يتناسب مع إنسانيتهم واØترام آدميتهم، من تقديم المأوى والطعام المناسب، والرÙÙ‚ بهم وعدم تعذيبهم وإيذائهم، قال تعالى: {ÙˆÙŽÙŠÙطْعÙÙ…Ùونَ الطَّعَامَ عَلَى ØÙبÙّه٠مÙسْكÙينًا وَيَتÙيمًا وَأَسÙيرًا} [الإنسان: ].
وعَنْ أَبÙÙŠ عَزÙيز٠بْن٠عÙمَيْر٠(أخو مصعب بن عمير) قَالَ: ÙƒÙنْت٠ÙÙÙŠ الْأÙسَارَى يَوْمَ بَدْرÙ, Ùَقَالَ رَسÙول٠اللَّه٠صَلَّى اللَّه٠عَلَيْه٠وَآلÙه٠وَسَلَّمَ: (اسْتَوْصÙوا بÙالْأÙسَارَى خَيْرًا), ÙَكَانÙوا Ø¥Ùذَا قَدَّمÙوا غَدَاءَهÙمْ أَوْ عَشَاءَهÙمْ Ø£ÙŽÙƒÙŽÙ„Ùوا التَّمْرَ، وَأَطْعَمÙونÙÙŠ الْخÙبْزَ، بÙوَصÙيَّة٠رَسÙول٠اللَّه٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَآلÙه٠وَسَلَّمَ Ø¥ÙيَّاهÙمْ). رواه الطبراني ÙÙŠ المعجم، ÙˆØسن إسناده الهيثمي والسيوطي.
وقال قتادة كما ÙÙŠ تÙسير الطبري: “قَدْ أَمَرَ اللَّه٠بÙالْأÙسَرَاء٠أَنْ ÙŠÙØْسَنَ Ø¥ÙلَيْهÙمْ ØŒ ÙˆÙŽØ¥Ùنَّ أَسْرَاهÙمْ يَوْمَئÙذ٠لَأَهْل٠الشّÙرْك٠، ÙˆÙŽØ£ÙŽØ®Ùوكَ الْمÙسْلÙم٠أَØَقّ٠أَنْ تÙطْعÙÙ…ÙŽÙ‡Ù”.
وقال السرخسي ÙÙŠ “Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير”: “ÙˆÙŽØ¥Ùنْ رَأَى الْإÙمَام٠قَتْلَ الْأسَارَى ÙَيَنْبَغÙÙŠ لَه٠أَنْ لَا ÙŠÙعَذّÙبَهÙمْ بÙالْعَطَش٠وَالْجÙوعÙØŒ ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙنَّه٠يَقْتÙÙ„ÙÙ‡Ùمْ قَتْلًا كَرÙيمًا”.
وقد سبق ÙÙŠ Ùتوانا (Øكم من وقع أسيرًا ÙÙŠ أيدينا من جنود النظام السوري) كيÙية التعامل والتØقيق مع الأسرى، وأنه لا يجوز قتله دون Ù…Øاكمة، إلا إذا دعت الضرورة الØربية إلى ذلك.
ثانيًا: الأصل Ùيمن استØÙ‚ القتلَ من الأسرى بعد القدرة عليه أن ÙŠÙقتل بأيسر طريقة٠ممكنةÙØŒ وأقلّÙها إيلامًا وتعذيبًا.
Ùعن شَدَّاد٠بْن٠أَوْس٠رضي الله عنه، قَالَ: Ø«Ùنْتَان٠ØÙŽÙÙظْتÙÙ‡Ùمَا عَنْ رَسÙول٠الله٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ، قَالَ: (Ø¥Ùنَّ اللهَ كَتَبَ الْإÙØْسَانَ عَلَى ÙƒÙلّ٠شَيْءÙØŒ ÙÙŽØ¥Ùذَا قَتَلْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ، ÙˆÙŽØ¥Ùذَا ذَبَØْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الذَّبْØÙŽØŒ وَلْيÙØÙدَّ Ø£ÙŽØَدÙÙƒÙمْ Ø´ÙŽÙْرَتَهÙØŒ وَلْيÙرÙØÙ’ ذَبÙÙŠØَتَهÙ) رواه مسلم.
Ùقد دل قوله صلى الله عليه وسلم (ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ): على وجوب اختيار Ø£Øسن طريقة للقتل، وذكر الإمام النووي أن الØديث: “عَامٌّ ÙÙÙŠ ÙƒÙلّ٠قَتÙيل٠مÙÙ†ÙŽ الذَّبَائÙØÙØŒ وَالْقَتْل٠قÙصَاصًا، أو Øَدّاً”.
والطريقة٠الأيسر والأسهل للقتل هي: ضرب مؤخر العنق بالسي٠ضربةً واØدةً يكون بها زهوق الروØØŒ وقد جرى العمل على ذلك ÙÙŠ مختل٠العصور والأزمان.
قال ابن القيم ÙÙŠ كتاب ” الصلاة”: “وضرْب٠العنق بالسي٠أØسن القÙتلات وأسرعها إزهاقًا للنÙس، وقد سنَّ الله سبØانه ÙÙŠ قتل الكÙار المرتدين ضربَ الأعناق دون النخس٠بالسئ.
وإذا كان غير السي٠أيسر وأسهل وأسرع ÙÙŠ إزهاق الروØØŒ Ùلا Øرج من العمل به كالقتل رمياً بالرصاص.
قال ابن رجب ÙÙŠ “جامع العلوم والØكم”: “وَالْإÙØْسَان٠ÙÙÙŠ قَتْل٠مَا يَجÙوز٠قَتْلÙÙ‡Ù Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّاس٠وَالدَّوَابّ٠إÙزْهَاق٠نَÙْسÙه٠عَلَى أَسْرَع٠الْوÙجÙوه٠وَأَسْهَلÙهَا وَأَوْØَاهَا Ù…Ùنْ غَيْر٠زÙيَادَة٠ÙÙÙŠ التَّعْذÙيبÙØŒ ÙÙŽØ¥Ùنَّه٠إÙيلَامٌ لَا Øَاجَةَ Ø¥ÙلَيْهÙ.
وَهَذَا النَّوْع٠هÙÙˆÙŽ الَّذÙÙŠ ذَكَرَه٠النَّبÙيّ٠صَلَّى اللَّه٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ ÙÙÙŠ هَذَا الْØَدÙيثم وَالْمَعْنَى: Ø£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا هَيْئَةَ الذَّبْØÙØŒ وَهَيْئَةَ الْقَتْلÙØŒ وَهَذَا يَدÙلّ٠عَلَى ÙˆÙجÙوب٠الْإÙسْرَاع٠ÙÙÙŠ Ø¥Ùزْهَاق٠النّÙÙÙوس٠الَّتÙÙŠ ÙŠÙبَاØ٠إÙزْهَاقÙهَا عَلَى أَسْهَل٠الْوÙجÙوهم
وَأَسْهَل٠وÙجÙوه٠قَتْل٠الْآدَمÙيّÙ: ضَرْبÙه٠بÙالسَّيْÙ٠عَلَى الْعÙÙ†ÙÙ‚Ù”.
وقال ابن تيمية ÙÙŠ “الÙتاوى”: “وَالْقَتْل٠الْمَشْرÙوعÙ: Ù‡ÙÙˆÙŽ ضَرْب٠الرَّقَبَة٠بÙالسَّيْÙÙ ÙˆÙŽÙ†ÙŽØْوÙÙ‡ÙØ› Ù„Ùأَنَّ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ أَرْوَØ٠أَنْوَاع٠الْقَتْلٔ.
ويستوي Ùيما سبق الأسير الكاÙر والمرتد، كما ذكر الإمام النووي أن إقامة الØد وقتل المرتد يكون: “بالسي٠ضربًا للرقبة”.
قال الرملي ÙÙŠ “نهاية المØتاج”: “ولا يجوز قتله بغير ذلك؛ لخبر: (Ø¥Ùذَا قَتَلْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ)”.
ثالثًا: Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„Ø£Ø³ÙŠØ± المستØÙ‚ للقتل بالسكين كما تÙØ°Ø¨Ø Ø§Ù„Ø´Ø§Ø© طريقة Ù…Øرمة وممنوعة شرعًا؛ وذلك لعدد من الأمور، وهي :
1- مناÙاته للإØسان المأمور به شرعًا ÙÙŠ القتل ØŒ كما قال صلى الله عليه وسلم: (Ø¥Ùنَّ اللهَ كَتَبَ الْإÙØْسَانَ عَلَى ÙƒÙلّ٠شَيْءÙØŒ ÙÙŽØ¥Ùذَا قَتَلْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ).
قال القاضي عياض ÙÙŠ “إكمال المعلم”: “(Ø¥Ùذَا قَتَلْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ) عام ÙÙŠ كل شيء من التذكية والقصاص وإقامة الØدود وغيرها، من أنه لا ÙŠÙعذّÙب خلقَ الله، وليÙجْهÙز ÙÙŠ ذلك”.
وقال الجصاص ÙÙŠ” Ø£Øكام القرآن”: “Ùَأَوْجَبَ عÙÙ…Ùوم٠لَÙْظÙه٠أَنَّ مَنْ لَه٠قَتْل٠غَيْرÙÙ‡Ù: أَنْ يَقْتÙلَه٠بÙØ£ÙŽØْسَن٠وÙجÙوه٠الْقَتْل٠وَأَوْØَاهَا وَأَيْسَرÙهَا، ÙˆÙŽØ°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ يَنْÙÙÙŠ تَعْذÙيبَه٠وَالْمÙثْلَةَ بÙÙ‡Ù”.
2- أن ÙÙŠ هذا تعذيبًا وإيلامًا شديدًا للأسير، وقد Ù†Ùهينا عن تعذيب الأسرى إذا لم يكن منه Ùائدة.
وقَالَ صَلَّى اللَّه٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ: (Ø¥Ùنَّ أَعَÙًّ النَّاس٠قÙتْلَةً: أَهْلَ الْإÙيمَانÙ) رواه أبو داود، وصØØÙ‡ ابن Øبان، ÙˆØسنه السيوطي.
أي: أن أهل الإيمان والتقوى هم أكثر الناس رØمةً وإØسانًا ÙÙŠ طريقة القتل.
قال المناوي ÙÙŠ “Ùيض القدير”: “هم أرØÙ… الناس بخلق الله، وأشدهم تØرّÙيًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه؛ إجلالاً لخالقهم، وامتثالاً لما صَدَرَ عن صَدْر٠النبوة من قوله: (إذا قتلتم ÙØ£Øسنوا القتلة)ØŒ بخلا٠أهل الكÙر وبعض أهل الÙسوق ممن لم تذق قلوبهم Øلاوة الإيمان، واكتÙَوا من Ù…Ùسماه بلقلقة اللسان، وأÙشرÙبÙوا القسوة، Øتى Ø£Ùبعدوا عن الرØمن، وأبعد٠القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرØÙ… لا ÙŠÙرØÙŽÙ…”.
وجاء ÙÙŠ “عون المعبود”: “(أَعَÙّ٠النَّاس٠قÙتْلَةً) بÙكَسْر٠الْقَاÙÙ: هَيْئَة٠الْقَتْلÙØŒ أَيْ: Ø£ÙŽÙƒÙŽÙÙ‘ÙÙ‡Ùمْ وَأَرْØÙŽÙ…ÙÙ‡Ùمْ مَنْ لَا يَتَعَدَّى ÙÙÙŠ هَيْئَة٠الْقَتْل٠الَّتÙÙŠ لَا ÙŠÙŽØÙلّ٠ÙÙعْلÙهَا Ù…Ùنْ تَشْوÙيه٠الْمَقْتÙول٠وَإÙطَالَة٠تَعْذÙيبÙÙ‡ÙØŒ (أَهْل٠الْإÙيمَانÙ) Ù„Ùمَا جَعَلَ اللَّه٠ÙÙÙŠ Ù‚ÙÙ„ÙوبÙÙ‡Ùمْ Ù…ÙÙ†ÙŽ الرَّØْمَة٠وَالشَّÙÙŽÙ‚ÙŽØ©Ù Ù„ÙجَمÙيع٠خَلْقÙه٠بÙØ®ÙلَاÙ٠أَهْل٠الْكÙÙْرٔ.
3- أن القتلَ ذبØًا طريقةٌ لم تÙعهد عن المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصØابته ومن بعدهم من أهل العلم والقضاء، ÙÙ†Ùسبة هذا الأمر إلى السنة منكر من القول، وادعاء بلا علم.
وإنما عÙرÙت هذه الطريقة ÙÙŠ القتل عن الخوارج الأولين، كما جاء ÙÙŠ كتب التاريخ والسّÙير أنهم (ذَبَØÙوا عَبْدَ اللَّه٠بْنَ خَبَّاب٠كَمَا تÙذْبَØ٠الشَّاةÙ)ØŒ (Ø«Ùمَّ قَرَّبÙوا Ø£Ùمَّ وَلَدÙÙ‡Ù ÙَبَقَرÙوها عَمَّا ÙÙÙŠ بَطْنÙهَا).
Ùهي سنةٌ خارجية، لا سنةٌ نبوية.
4- أن الشرع Ùرَّق بين قتل الإنسان والØيوان، كما ÙÙŠ الØديث: (Ùإذَا قَتَلْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الْقÙتْلَةَ، ÙˆÙŽØ¥Ùذَا ذَبَØْتÙمْ ÙÙŽØ£ÙŽØْسÙÙ†Ùوا الذَّبْØÙŽ).
Ùجعلَ القَتل للإنسان، والذبØÙŽ للØيوان، مما يدل على الطريقة المشروعة لإزهاق Ø§Ù„Ø±ÙˆØ ÙÙŠ كليهما.
قال ابن تيمية ÙÙŠ “جامع المسائل”: “ÙÙÙŠ هذا الØديث أن الإØسان واجب على كل Øال، Øتى ÙÙŠ Øال إزهاق النÙوس، ناطقها وبهيمتها، Ùَعَلَّمَه٠أن ÙŠÙØْسÙÙ† القÙتلةَ للآدميين، والذÙبØØ© للبهائم”.
رابعًا: من الخطأ والتلبيس: الاستدلال ببعض النصوص الشرعية الواردة ÙÙŠ القتل على جواز الذبØØŒ ومن ذلك:
1- قوله تعالى: {ÙÙŽØ¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙم٠الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙوا Ùَضَرْبَ الرّÙقَابÙ}.
Ùهذه الآية تتØدث عن قتل الكÙار Øال التØام الصÙÙˆÙ ÙÙŠ الØرب، Ùيجوز Øينئذ٠قتل الكاÙر المØارب بأي طريقة ممكنة لضرورة الØرب، وجاء التعبير بالضرب مناسبًا لطبيعة المعركة وما Ùيها من شدة وقسوة.
قال ابن كثير ÙÙŠ تÙسيره: ” أَيْ: Ø¥Ùذَا وَاجَهْتÙÙ…ÙوهÙمْ ÙَاØْصÙدÙوهÙمْ Øَصْدًا بÙالسّÙÙŠÙÙˆÙÙ”.
وقال القرطبي ÙÙŠ تÙسيره”: “وَقَالَ: (Ùَضَرْبَ الرّÙقابÙ) وَلَمْ ÙŠÙŽÙ‚Ùلْ ÙَاقْتÙÙ„ÙوهÙمْ، Ù„Ùأَنَّ ÙÙÙŠ الْعÙبَارَة٠بÙضَرْب٠الرّÙقَاب٠مÙÙ†ÙŽ الْغÙلْظَة٠وَالشّÙدَّة٠مَا لَيْسَ ÙÙÙŠ Ù„ÙŽÙْظ٠الْقَتْلÙØŒ Ù„Ùمَا ÙÙيه٠مÙنْ تَصْوÙير٠الْقَتْل٠بÙأَشْنَع٠صÙوَرÙÙ‡ÙØŒ ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ جَزّ٠الْعÙÙ†ÙÙ‚ÙØŒ ÙˆÙŽØ¥Ùطَارَة٠الْعÙضْو٠الَّذÙÙŠ Ù‡ÙÙˆÙŽ رَأْس٠الْبَدَن٠وَعÙÙ„ÙوّÙه٠وَأَوْجَه٠أَعْضَائÙÙ‡Ù”.
ثم إن “ضرب الرقاب” يختل٠عن “Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø¨Ø§Ù„Ø³ÙƒÙŠÙ†”ØŒ ÙالأÙولى تكون بضربة٠واØدة٠بالسي٠تزهق بها Ø§Ù„Ø±ÙˆØ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø©Ù‹ØŒ خلاÙًا Ù„Ù„Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ يكون بمعالجة٠وتكرار٠إمرار٠للسكين على الرقبة، مما يؤدي لتعذيب المقتول وزيادة إيلامه أثناء إزهاق الروØ.
2- وأما قوله صلى الله عليه وسلم لنÙر٠من قريش بعد أن أكثروا من ايذائه وهو يطوÙ: (أَتَسْمَعÙونَ يَا مَعْشَرَ Ù‚ÙرَيْشÙ: أَمَا وَالَّذÙÙŠ Ù†ÙŽÙْس٠مÙØَمَّد٠بÙيَدÙÙ‡ÙØŒ لَقَدْ جÙئْتÙÙƒÙمْ بÙالذَّبْØÙ) رواه Ø£Øمد.
Ùلا ÙŠØµØ Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¯Ù„Ø§Ù„ به على جواز Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„Ø£Ø³Ø±Ù‰ كالنعاج؛ لأن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ù‡Ø§Ù‡Ù†Ø§ كناية عن القتل، كما ÙÙŠ قوله تعالى : {ÙˆÙŽØ¥Ùذْ نَجَّيْنَاكÙمْ Ù…Ùنْ آل٠ÙÙرْعَوْنَ يَسÙومÙونَكÙمْ سÙوءَ الْعَذَاب٠يÙذَبّÙØÙونَ أَبْنَاءَكÙمْ وَيَسْتَØْيÙونَ Ù†ÙسَاءَكÙمْ ÙˆÙŽÙÙÙŠ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙمْ بَلَاءٌ Ù…Ùنْ رَبّÙÙƒÙمْ عَظÙيمٌ}.
قال السمعاني: “معنى قَوْله: {يذبØون أبناءكم} Ø£ÙŽÙŠ: يقتلÙون”.
وقال الØÙŽÙ…Ùيدي ÙÙŠ “تÙسير غريب الصØÙŠØين “: (وَقَوله: أَمرنÙÙŠ Ø£ÙŽÙ† Ø£Øرق Ù‚Ùريْشًا): ÙƒÙنَايَة عَن الْقَتْل، كَقَوْلÙÙ‡ عَلَيْه٠السَّلَام: (جÙئتÙÙƒÙمْ بÙالذبْØÙ)”.
وقال الزبيدي ÙÙŠ “اتØا٠السادة المتقين” : “لقد جئتكم بالذبØ: أي بالقتل”.
وكذلك ذكر عبد الغني المقدسي ÙÙŠ ” Ø§Ù„Ù…ØµØ¨Ø§Ø ÙÙŠ عيون الصØاؔ أنه هذه الكلمة ” كناية عن القتل”.
ويؤكد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد، كأبي جهل وأمية بن خل٠وعقبة بن أبي معيط وغيرهم ممن ورد ذكرهم ÙÙŠ الروايات: لم ÙŠÙŽØ°Ø¨Ø Ø£Øدًا منهم بالسكين، بل كان مصيرهم القتل ضربًا بالسي٠ÙÙŠ غزوة بدر كسائر قتلى المشركين.
ثم إنَّ هذه الجملة (لقد جئتكم بالذبØ) لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الكÙار، ولا لعموم قريش، بل لبعض من اشتدَّت أذيته منهم له وللمسلمين، Ùلا يجوز جعلها شعارًا عامًا مع جميع الناس والكÙار ÙÙŠ كل زمان ومكان!!
3- أنه لم ÙŠØµØ Ø¹Ù† النبي صلى الله عليه وسلم ولا Ø£Øد٠من أصØابه ذبØ٠أØد٠من الكÙار أو المØاربين، وما ورد من روايات تشير إلى قطع رؤوس بعض الكÙار: Ùلا ÙŠØµØ Ù…Ù†Ù‡Ø§ شيء، ولو صØت Ùلا Øجة Ùيها على Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Øال الØياة، بل غاية ما تدل عليه قطع الرأس بعد الموت لإثبات القتل ØŒ وسيأتي مزيد ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ù„Ù‡Ø§ .
4- كذلك ما أورده عدد من المؤرخين من أن خالد القسري أمير العراق قال ÙÙŠ خطبة الأضØÙ‰: “يا أيها الناس ضØوا تقبل اللَّه منكم ØŒ Ùإني مضØ٠بالجعد بْن درهم ( وكان من رؤوس الضلال)ØŒ ثم نزل ÙذبØÙ‡”.
Ùإن هذه الØادثة لا تÙروى بسند صØÙŠØ.
ولو صØت Ùالمراد من Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ù‡Ù†Ø§: القتل بالسيÙØŒ كما هو معتاد ÙÙŠ إقامة العقوبات، وإنما عبَّر عن القتل Ø¨Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ¶Øية؛ لأن القتل كان ÙÙŠ عيد الأضØÙ‰.
قال المعلمي ÙÙŠ “التنكيل”: “وإنما سماه تضØيةً؛ لأنه إراقة٠دم٠يوم الأضØÙ‰ تقربًا إلى الله تعالى، Ùشبهه بالضØية المشروعة من هذا الوجه كما سمَّى بعض الصØابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضØية لأنه وقع ÙÙŠ أيام الضØÙ‰…
قال أيمن بن خريم:
ضØوا بعثمان ÙÙŠ الشهر الØرام ضØىً … وأي Ø°Ø¨Ø Øرام ويلهم ذبØوا”.
وهذا موجود ÙÙŠ استعمال الناس Øيث إنهم يعبرون عمن يقتل ÙÙŠ العيد بقولهم ” ضØوا به”.
Ùضلا على أن هذه الØادثة ليست من الأدلة الشرعية التي يستند عليها ÙÙŠ تقرير الأØكام .
خامساً: أما مسألة “Øزّ٠الرأس وقطعه” بعد الموت، Ùهي من المثلة المنهي عنها شرعًا.
Ùعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: (Ù†ÙŽÙ‡ÙŽÙ‰ النَّبÙيّ٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ عَن٠الْمÙثْلَةÙ) رواه البخاري.
وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه بقوله : (لَا تَغÙلّÙوا ØŒ وَلَا تَغْدÙرÙوا ØŒ وَلَا تÙمَثّÙÙ„Ùوا ØŒ وَلَا تَقْتÙÙ„Ùوا ÙˆÙŽÙ„Ùيدًا…) رواه٠مسلم.
وعَنْ عÙمْرَانَ بْن٠ØÙصَيْن٠قَالَ: (مَا قَامَ ÙÙينَا رَسÙول٠الله٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ خَطÙيبًا Ø¥Ùلَّا أَمَرَنَا بÙالصَّدَقَةÙØŒ وَنَهَانَا عَن٠الْمÙثْلَةÙ) رواه Ø£Øمد وأبو داود.
والْمÙثْلَة والتَّمثيل: هي تشويه الجثة أو قطع عضو٠من أعضائها.
قال ابن٠الأثير ÙÙŠ “النهاية”: “مَثَّلْت بالقَتيل، إذا جَدَعْت أنÙه، أو أذÙنَه، أو مَذاكÙيرَه، أو شيئاً من أطراÙÙÙ‡”.
قال ابن عبد البر ÙÙŠ “الاستذكار”: “ÙَالْمÙثْلَة٠مÙØَرَّمَةٌ ÙÙÙŠ السّÙنَّة٠الْمÙجْتَمَع٠عَلَيْهَا”.
ويدخل ÙÙŠ المÙثلة: قطع رأس الميت.
قال السرخسي ÙÙŠ “Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير” : “إبَانَةَ الرَّأْسÙ: Ù…Ùثْلَةٌ “.
ويشتد الأمر قبØًا إذا تم Øملها ونصبها وعرضها على مجامع الناس ليشاهدوها .
روى النسائي ÙÙŠ “السنن الكبرى” – بسند صØÙŠØ ÙƒÙ…Ø§ قال الØاÙظ – عَنْ عÙقْبَةَ بْن٠عَامÙرÙ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصÙØŒ ÙˆÙŽØ´ÙرَØْبÙيلَ ابْنَ Øَسَنَةَ، بَعَثَاه٠بَرÙيدًا بÙرَأْس٠(يَنَّاق٠الْبÙطْرÙيقÙ) Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ أَبÙÙŠ بَكْر٠الصّÙدّÙيقÙØŒ Ùَلَمَّا قَدÙÙ…ÙŽ عَلَى أَبÙÙŠ بَكْر٠بÙالرَّأْس٠أَنْكَرَه٠!.
Ùَقَالَ: يَا خَلÙÙŠÙÙŽØ©ÙŽ رَسÙول٠الله٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ، Ø¥ÙنَّهÙمْ ÙŠÙŽÙْعَلÙونَ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ بÙنَا.
Ùقَالَ: ” Ø£ÙŽÙَاسْتÙنَانًا بÙÙَارÙسَ وَالرّÙومÙØŸ لَا ÙŠÙØْمَلَنَّ Ø¥Ùلَيَّ رَأْسٌ، ÙÙŽØ¥Ùنَّمَا يَكْÙÙينÙÙŠ الْكÙتَاب٠والْخَبَرٔ.
ÙˆÙÙŠ رواية أخرى عند البيهقي أنه قال: (Ø¥Ùنَّمَا Ù‡ÙŽØ°Ùه٠سÙنَّة٠الْعَجَمÙ) .
ÙˆÙÙŠ “سنن سعيد بن منصور” عَن٠الزّÙهْرÙيّ٠قَالَ: “لَمْ ÙŠÙØْمَلْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ النَّبÙيّ٠صَلَّى الله٠عَلَيْه٠وَسَلَّمَ رَأْسٌ قَطّÙØŒ وَلَا يَوْمَ بَدْرÙØŒ ÙˆÙŽØÙÙ…ÙÙ„ÙŽ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ أَبÙÙŠ بَكْر٠رَأْسٌ ØŒ Ùَأَنْكَرَه٠“.
وقال ÙÙŠ “النوادر والزيادات”: ” قال سØنون لا يجوز Øمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا Øملها إلى الولاة”.
Ùكي٠بما شاهدناه من لعب٠وركل للرؤوس بالأقدام؟!! أو Øرقها، أو نصبها ÙÙŠ طرق الناس وساØاتهم؟ مع التلذذ بسÙÙƒ الدماء والتمثيل بالجثث، ÙÙŠ جرائم تشمئز منها النÙوس السوية، والتي لم تÙعر٠عبر التاريخ إلا عمن شابههم ÙÙŠ الإجرام والانØراÙ.
وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ØÙملت له بعض رؤوس أعدائه، كإتيانه برأس كعب بن الأشرÙØŒ أو الأسود العنسي، أو رأس رÙاعة بن قيس، واØتزاز ابن مسعود لرأس أبي جهل ÙÙŠ غزوة بدر، ÙˆØديث (الرجل الذي تزوج امرأة أبيه): Ùجميع الروايات التي Ùيها قطع الرؤوس واØتزازها ضعيÙØ©ØŒ ولا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ØÙمل إليه شيء منها، وإنما الثابت قتلهم ÙØسب.
قال الإمام أبو داود السجستاني ÙÙŠ “المراسيل”: “ÙÙÙŠ هَذَا Ø£ÙŽØَادÙيث٠عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْه٠وَسلم، وَلَا يَصÙØÙ‘Ù Ù…Ùنْهَا شَيْءٌ”.
وما ذكره أهل العلم والتاريخ من بعض الØوادث التي Øصل بها قطع رؤوس الأعداء ÙÙŠ المعارك، Ùهذا إنما كان ÙÙŠ Ø£Øوال خاصة لتØقيق مصلØØ© عظمى تقتضي ذلك، كاستنقاذ بعض المسلمين من الأعداء، أو رÙع الØصار عنهم، ونØÙˆ ذلك.
قال السرخسي: “أكثر مشايخنا رØمهم الله على أنه إذا كان ÙÙŠ ذلك كبتٌ وغيظٌ للمشركين أو Ùراغ قلب٠للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين: Ùلا بأس بذلك”.
ومن ذلك ما ذكره الذهبي ÙÙŠ “السير” من Ø¥Øاطة الأعداء بجيش المسلمين، Ùقال عبد الله بن الزبير: “Ùخرقت الص٠إلى جرجير ( قائد المشركين) وما ÙŠØسب هو وأصØابه إلا أني رسولٌ إليه Øتى دنوت منه، Ùعر٠الشر Ùثار برذونه، Ùأدركته، Ùطعنته، Ùسقط، ثم اØتززت رأسه Ùنصبته على Ø±Ù…Ø ØŒ وكبرت ØŒ ÙˆØمل المسلمون، Ùهرب أصØابه من كل وجه”.
ونخلص من جميع ما سبق:
أنه لم يرد نص شرعي صØÙŠØ ØµØ±ÙŠØ ÙŠØ¯Ù„ على جواز Ø°Ø¨Ø Ø§Ù„Ø¹Ø¯Ùˆ Øيًا، Ùضلاً عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتÙريق بين القتل والذبØØŒ وجعلت Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø®Ø§ØµÙ‹Ø§ بالبهائم.
ولو لم ØªØµØ±Ø Ø§Ù„Ù†ØµÙˆØµ نصاً على منع Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø¨Ø§Ù„Ø³ÙƒÙŠÙ†Ø› لما جاز Ùعله لما Ùيه من Ù…Ùاسد كثيرة، من التنÙير من الدين والصد عنه، وتكثير الأعداء وتأليبهم، قال الشاطبي ÙÙŠ “المواÙقات”: “النظر ÙÙŠ مآلات الأÙعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا”.
ونشره على الاعلام أشد ضرراً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ÙÙŠ تصرÙاته (الناØية الإعلامية)ØŒ Ùامتنع عن قتل بعض المناÙقين Øتى (لاَ يَتَØَدَّث٠النَّاس٠أَنَّ Ù…ÙØَمَّدًا يَقْتÙل٠أَصْØَابَهÙ)ØŒ Ùصورة الإسلام ÙÙŠ الأذهان أهم من “النكاية بالعدو”ØŒ Ùكي٠إذا كان القتل بطريقة٠تثير الاشمئزاز؟!!
وأخيرًا:
Ùإنَّ ما سبق من تأصيل إنما هو ÙÙŠ قتال المسلمين لأعدائهم الكÙار أو المØاربين، أما ما تتداوله الأخبار والمواقع من تصرÙات تنظيم (الدولة) ÙÙŠ كيÙية قتل معارضيه، Ùلا يمتّ٠لهذه المسألة بÙصلة.
Ùأين قتال المسلمين من تصرÙات هؤلاء المجرمين ÙÙŠ Ù†Øر المجاهدين وأهل العلم والجهاد أو عامة المسلمين بتهمة الردة، أو إخاÙØ© عامة المسلمين وإخضاعهم لدولتهم كما يزعمون؟
وأين الإØسان ÙÙŠ القتل من تصرÙات هؤلاء ÙÙŠ جر الأسرى وسØبهم، وسبهم وشتمهم، وإظهار التشÙÙŠ بهم قبل الذبØØŒ مع Ø§Ù„ØµÙŠØ§Ø ÙˆØ§Ù„ØªÙ‡Ø±ÙŠØ¬ وإظهار النشوة والتلذّÙØ° بذلك، والمÙاخرة به وعرضه على عموم الناس.
وجميع ذلك من Ù…Øادة الله ورسوله بالقتل بغير ØÙ‚ØŒ والإÙساد ÙÙŠ الأرض، ويكش٠عن Ù†Ùوس مريضة٠مجرمة، وقلوب٠قاسية٠متØجرةÙØŒ اتخذت الغلو مطية لها ÙÙŠ تنÙيذ مآربها ووØشيتها.
نسأل الله بØوله وقوته أن يرØÙ… إخواننا المستضعÙين ÙÙŠ سوريا، وأن يقمع عدوهم،،
وآخر دعوانا أن الØمد لله رب العالمين.